إنما (النظر) الآن (فيمن تجب عليه) الزكاة (وما تجب فيه، ومن تصرف إليه، أما الأول فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف) بلا خلاف ولا إشكال، إنما الكلام في نفيها عن غيره (ف) - نقول: لا خلاف محقق في أن (البلوغ يعتبر في) زكاة (الذهب والفضة) بل هو معتبر فيهما (إجماعا) بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر كالنصوص (1) وإن كان الموضوع في كثير منها اليتيم إلا أن الاجماع بقسميه أيضا على عدم الفرق بينه وبين غيره، مضافا إلى خبر محمد ابن الفضيل (2) عن الرضا (عليه السلام) " في صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم الزكاة فقال: لا يجب على مالهم حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، أما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه " وترك الاستفصال في صحيح يونس بن يعقوب (3): " أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ فقال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة، قلت:
فما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا أتجر به فزكه " فلا إشكال حينئذ فيه من هذه الجهة.
كما أنه لا إشكال في أن المنساق من النصوص (4) والفتاوى الدالة على اعتبار الحول كون مبدئه تحقق البلوغ، فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله، ولا للحول الذي بلغ في آخره، للأصل وغيره، وخبر أبي بصير (5) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس على مال اليتيم زكاة " يب " وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل