وفاقا للمصنف والفاضل، للاطلاق الذي قد عرفت في المباحث السابقة استفادة حكمين منه: أحدهما كون الفقير شريكا في النصاب على حسب نسبة الفريضة، وثانيهما إجزاء مسمى ما قدر الشارع به تلك النسبة عن الحصة المشاعة التي في النصاب، ولعل ذلك هو الفائدة في ذكر التقدير به، مضافا إلى بيان مقدار النسبة، وبه استحق إطلاق اسم الفريضة، وإلا فقد عرفت أنها في الحقيقة الحصة المشاعة في العين، ولو أن غير غنم البلد لا يجزي وإن صدق عليه الاسم لقاعدة الشركة لم يجز ما كان منه أيضا إذا كان خارجا عن النصاب، ضرورة منافاتهما معا لقاعدة الشركة، لكن يدفعها أن الشارع اكتفى عن تلك الحصة بمسمى الشاة التي هي من أواسط الشياه وليست أحد المذكورات فلا يتفاوت الحال بين غنم البلد وغيره، ولو أن وصف الشامية والعراقية والمكية ملاحظ في الفريضة المخرجة للوحظ فيها الأجودية ونحوها إذا كان النصاب من الأجود، وهو معلوم البطلان، كمعلومية بطلان ملاحظة النسبة لو فرض كون النصاب ملفقا من غنم البلد وغيره، ومقتضاه تعيين القيمة في بعض الأفراد، كما إذا لم يحصل شاة قيمتها المنتزعة من القيمتين، بل جميع هذه الالتزامات زيادة فيما وصل إلينا منهم (عليهم السلام)، والواجب على العباد اتباعهم دون غيرهم، وكذا الكلام في فريضة الإبل والبقر، ضرورة اشتراك الجميع فيما عرفت، فيجزي مسمى فرائضها وإن لم يكن من إبل البلد وبقره، وقد تقدم في دفع الضأن فريضة عن المعز وبالعكس ما يشهد لما هنا، على أن الأمر واضح بعد التأمل فيما ذكرنا.
(و) منه يظهر أنه (يجزي) في الفريضة (الذكر والأنثى لتناول الاسم) الذي هو الشاة لهما، سواء كان النصاب فحولا أو إناثا أو ملفقا، وقاعدة الشركة لا تنافي بعد تقدير الشارع الحصة بما عرفت، فما عن الخلاف من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى، وفي الذكور يتخير، وجامع المقاصد من أنه يتخير في الذكران أو في شاة