لقيامه بعد فرض امتناعه مقامه، بل لهما النية عند الأخذ منه، والاكتفاء بها عنها عند التسليم، لقيامهما مقام الدافع والقابض (وإن أخذها طوعا قيل) والقائل الشيخ:
(لا يجزي) بناء على عدم الاكتفاء بنية الوكيل عن نية الموكل (والاجزاء أشبه) مع فرض الوكالة، وإلا فعدمه أشبه، كما هو واضح.
(القسم الثاني) (في زكاة الفطرة) وهي فعلة من الفطر، وأصله الشق، واستعمل بمعنى الخلق، فهي حينئذ بمعنى الخلقة أي الحالة التي عليها الخلق، بل لعل منه إطلاقها على الاسلام ولو مجازا باعتبار كونه حالة لا ينفك الخلق عنها، وهو المراد من قوله صلى الله عليه وآله (1): " كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه " والمراد بها على الأول زكاة الأبدان على معنى كونها مطهرة لها من أوساخ المعاصي، أو منمية لها، وصدقة لحفظها من الموت ونحوه كما يومي إليه قول الصادق (عليه السلام) (2) لمعتب: " اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم، ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت " وتقسيمهم الزكاة إلى مالية وبدنية، وعلى الثاني زكاة الاسلام والدين، ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال من دون توقف على حول ولا صوم على معنى مطهرته أو منميته أو موجبه ومقتضاه، بل ربما أيد بما في