في ذلك مفصلا، والله أعلم.
(مسائل ثلاث: الأولى من بلغ قبل) دخول ليلة (الهلال) التي هي غرة الشهر (أو أسلم أو زال جنونه) ولو الأدواري أو اغماؤه (أو ملك ما به يصير غنيا وجبت) الفطرة (عليه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة، مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار، أو خبره (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في المولود ولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " ضرورة صدق الإدراك على محل الفرض، وخصوص مورده لا يقدح في العموم الشامل لما نحن فيه المستفاد منه عدم الوجوب على من لم يدركه مضافا إلى الأصل، وإدراك الشهر مع عدم الاتصال بليلة الهلال كما لو زال الجنون في أثناء الشهر ثم جن أو صار غنيا ثم افتقر كذلك لا يجدي ضرورة معلومية كون المراد الاجتزاء بادراك الشرائط آخر الشهر، وأنه منتهى تحقق سبب الوجوب، لا أن المراد حصولها آنا ما في أثناء الشهر وإن زالت، إذ لا فرق حينئذ بين الشهر وبين باقي الأشهر السالفة بعد فرض عدمها حال وقت الوجوب، كما هو واضح، وفي خبره الآخر (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، قال وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا ".
(و) على كل حال ف (- لو كان) البلوغ أو الاسلام أو العقل أو الغنى (بعد ذلك (أي بعد دخول الليلة (ما لم يصل العيد استحب) له إخراج الفطرة كما هو المحكي عن الأكثر، للمرسل (3) في التهذيب " إن من ولد له قبل الزوال يخرج عنه