ولو أريد منه ولو بالواسطة أمكن فرض مثله في الموهوب والموروث مثلا إذا ملكه الواهب والمورث بعقد معاوضة، على أنه إن تم في ذلك لا يتم فيما ذكروه من اشتراط الطلب برأس المال أو زيادة، ضرورة عدم رأس مال للثمرة مثلا أو السخال إذا بيع الأصل برأس المال وبقيت، فإنه لا رأس مال لها، وكذا الربح في المضاربة كما ستعرف فيعلم حينئذ أن المراد بالشرط لما كان له رأس مال معلوم، فلا ينافي الاجماع على اشتراطه ما قلناه، كما لا ينافيه ما دل عليه من النصوص، فلاحظ وتأمل.
هذا كله في موضوعه (وأما الشروط فثلاثة):
(الأول) أن يبلغ قيمته (النصاب) بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها الاجماع عليه، بل عن صريح نهاية الإحكام ذلك، بل في المعتبر ومحكي المنتهى وكشف الالتباس وغيرها أنه قول علماء الإسلام، والمراد به نصاب أحد النقدين لما عساه يظهر من النصوص أنها زكاة النقدين بعينها، إلا أن الفرق بالوجوب والندب فقط، كما أنه يظهر منها قيام أعيان مال التجارة مقام النقد الذي اشتريت به، وفي خبر إسحاق بن عمار (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ظهور في ذلك بناء على أن المراد منه مال التجارة، قال فيه: " قلت له: مائة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأن عين المال الدراهم، وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات " على أن الحجة في قوله: " وكل " إلى آخره، بل قد يحتمل كون المراد زكاة التجارة من صحيح ابن مسلم (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمة مائتي درهم فعليه الزكاة " بناء على أن المراد الذهب المتجر به، وكان تخصيص الدراهم لغلبة المعاملة بها في ذلك الوقت