المراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث يثبت بها وهناك من ينتزعه، ومرجعه إلى ما ذكرنا وأشكل من ذلك دعوى حصول التمكن بالقدرة على الحلف الذي قد ورد (1) المدح على تركه والنهي عن فعله، كالخصومة التي يحضرها الشيطان، وبالجملة دعوى تحقق الشرط بذلك في غاية الاشكال، وأقصاه التمكن من التمكن كاستطاعة الاستطاعة، ومن ذلك يعرف ما في كشف الأستاذ من أن الظاهر اعتبار التمكن مما في يد الغاصب مجانا أو بالعوض اليسير في وجه قوي، ولو أمكنه الغاصب من التصرف مع بقاء يد الغصب فلا زكاة وإن كان في يده، ولو أمكن أخذه سرقة ونحوها من غير عسر ففي كشف الأستاذ دخل في التمكن على إشكال، قلت:
تعرفه مما تقدم، إنما الكلام فيما ذكره هو أيضا متصلا بذلك، قال: ولا يخرج عن التمكن بعروض شئ من قبله كاغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوي، أما ما يتعلق بالمخلوق كأن يشترط عليه في عقد لازم ألا يتصرف حيث يصح فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به واستئنافه بعد ارتفاع المانع، إذ قد عرفت أنه لا إشكال في خروجه عن التمكن بذلك وإن كان من قبله.
(و) كيف كان ف (- لا) تجب أيضا في المال (الغائب إذا) لم يتمكن من التصرف فيه بنفسه و (لم يكن في يد وكيله أو وليه) بلا خلاف أجده، للنصوص (2) المستفيضة التي قد مر جملة منها، أما ما تمكن من التصرف فيه بنفسه أو بوكيله فالزكاة واجبة فيه، للاطلاق السالم عن المعارض بعد دلالة النصوص من وجوه متعددة على اعتبار العجز من التصرف في سقوط الزكاة عن الغائب، إذ ليس مجرد الغيبة موجبا