يمكن دعوى تواترها، وفيها الصحيح وغيره، منها خبر علي بن عقبة (1) وعدة من أصحابنا عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، ومنها موثق سماعة (2) عنه (عليه السلام) أيضا، ومنها صحيح أبي بصير (3) ومنها خبر أبي عيينة (4) عنه (عليه السلام) أيضا، و منها صحيح الحسين بن بشار (5) عن أبي الحسن (عليه السلام)، ومنها خبر يحيى بن أبي العلاء (6) ومنها صحيح زرارة (7) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، و ليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحسا ب " أي متى بلغ قيمتها ذلك وجب فيها ربع العشر، ففي العشرين دينارا التي هي بحساب المائتين درهما - لما قيل من أنه في ذلك الوقت كل دينار بعشرة، وعليه تقدير الدية - نصف دينار، وفي الأربعة بعدها التي هي بمنزلة الأربعين ربع عشرها أيضا قيراطان، وهكذا حتى تصل إلى الأربعين، فيكون فيها دينار، ثم على هذا الحساب، وإليه أومي في صحيح ابن أبي عمير (8) " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب، وقال: سألته عن النيف الخمسة
(١٧٠)