على الحمل كما هو مقتضى العرف أيضا، وأولى من ذلك لفظ اليتيم، ودعوى التنقيح ممنوعة، فالأصل حينئذ بحاله، فما عن بعضهم من احتمال دخول الحمل في الحكم - بل ربما مال إليه بعض الناس، بل تردد فيه في البيان، ثم استقرب أنه مراعى بالانفصال حيا، بل في شرح اللمعة للإصبهاني التحقيق إن لم يثبت الاجماع المنقول في الايضاح تعميم الحكم له إن كان المستند العمومات، وإلا بني الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم - واضح الفساد، بل الأخير لم يأت بشئ فضلا عن أن يكون تحقيقا، فلا ريب في أن التحقيق ما ذكرنا، خصوصا وملكه مراعى بسقوطه حيا، ومن هنا قطع في المحكي عن التذكرة بالعدم، لعدم التكليف، وعدم الوثوق بحياته ووجوده، بل عن الايضاح أن إجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوبا ولا غيره، وإنما يثبت وجوبا على القول به واستحبابا على المختار بعد الانفصال.
هذا كله في الصغير (وقيل) والقائل الأكثر بل المشهور: (حكم المجنون حكم الطفل) في جميع ما تقدم، لكن إن لم يكن إجماعا كما عساه يظهر من بعضهم أشكل إثبات ذلك، لعدم دليل معتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها، ومن هنا قال المصنف (و) تبعه غيره كشاني المحققين والشهيدين وأبي العباس والقطيفي والميسي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم (الأصح أنه لا زكاة في ماله) للأصل (إلا في الصامت إذا أتجر له الولي استحبابا) للنص، قال عبد الرحمن بن الحجاج (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها الزكاة، وإن كان لم يعمل به فلا " وقال موسى بن بكر (2): " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال:
إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة " هذا، وقد أطلق المصنف المجنون كغيره من