المطالبة) لكون طلبه طلب الإمام (عليه السلام) (و) كذا قد عرفت سابقا أنه (لو قال المالك: أخرجت قبل قوله: ولا يكلف بينة ولا يمينا) كما نص عليه (1) مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في تعليمه لمصدقه (ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام) لأن العمالة ولاية ووكالة، فيقتصر فيها على موضع الإذن من الموكل، نعم في المدارك " لو أذن له المالك في تفريقها ولم نوجب حملها إلى الإمام ابتداء جاز له ذلك، مع احتمال العدم، لأن طلب الساعي قائم مقام طلب الإمام (عليه السلام) " قلت: لا ريب في قوة هذا الاحتمال، ضرورة عدم ولاية للمالك عليها بعد قبض الساعي لها، فإذنه كعدمها، واحتمال أن للعامل التفريق بنفسه باعتبار صيرورة المال للفقراء بقبضه فيشمله ما دل على إيصال الأمانة إلى أهلها فلا يحتاج إلى الإذن يدفعه أن يده يد الإمام، فالأمانة حينئذ عند الإمام لا عنده حتى يكون مكلفا بها وإن كانت هي أمانة عنده أيضا لكن على معنى كونه وكيلا عنه كالوكيل على قبض الوديعة من صاحبها، وهو واضح (أما إذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي) بلا إشكال، لأنه أحد المستحقين بل أعظمهم، لكونه كالأجير، وإن كان الإذن مطلقة تصرف كيف شاء بما تحصل به البراءة، وإن كانت مقيدة لم يجز التعدي، ولو عين المالك وعين له الإمام واختلف المحل أو التقسيط ففي المدارك اتبع تعيين الإمام خاصة، لأنه أولى بنا من أنفسنا، وفيها أيضا " ولو أطلق الإمام وعين المالك لم يبعد جواز التعدي عن تعيينه، لزوال ولايته بالدفع إلى الساعي " قلت: قد يقال بناء على عدم وجوب الدفع إلى الإمام ابتداء ولم يكن طلب منه ولكن دفع المالك للساعي مثلا على أن يكون التفرقة على وجه
(٤٢٤)