في كمامها، ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقى عنها الكمام وتكال على ذلك، فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو تكال على ما هي عليه، ويؤخذ عن كل عشرة أوسق زكاة فإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض، لأنها كلها حنطة " وفي الخلاف " السلت نوع من الشعير، يقال: إنه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله، فإذا كان كذلك ضم إليه وحكم فيه بحكمه " وفي القواعد " العلس حنطة حبتان في كمام واحد على رأي، والسلت يضم إلى الشعير لصورته، ويحتمل إلى الحنطة، لاتفاقهما طبعا، وعدم الانضمام " وهو خلاف ما سمعته من الخلاف من أنه بارد كالشعير، لكن لا يخفى عليك أن المدار على الاسم الذي لا مدخلية له في الصورة والطبيعة، وتناوله له على وجه الحقيقة المساوية للفرد الآخر في الفهم عند الاطلاق في زمن صدور الأخبار محل نظر أو منع، فالأصل حينئذ بحاله، والله أعلم.
(وأما) النظر في (الشروط ف) - لا إشكال ولا خلاف في اعتبار بلوغ (النصاب) في الوجوب، بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن النصوص (1) متواترة فيه، بل هو ضروري (وهو خمسة أوسق) فما في خبر أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) " لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا " كقوله (عليه السلام) في خبره الآخر (3): " لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا " بل في المرسل عن ابن سنان (4) " سألته أيضا عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق " وفي صحيح الحلبي (5) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: