على الفورية التي ستعرف البحث فيها، وعليها وعلى حرمة النقل (فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن) للتعدي وللنصوص (1) المتقدمة في الضمان الذي لم نجد فيه خلافا على كل حال (وكذا) في الإثم والضمان (كل من في يده مال لغيره وطالبه) الغير به (فامتنع) عن دفعه إليه من دون عذر شرعي بلا خلاف ولا أشكال، لكن قد يفرق بينه وبين الزكاة بعدم الطلب من جميع المستحقين، وطلب البعض صريحا فضلا عن كونه بشاهد الحال لا يقتضي الوجوب، لعدم تعين الحق له، نعم لو طلب ولي الجميع كالإمام (عليه السلام) أو نائبه اتجه الوجوب كما عرفت سابقا، لأنه بمنزلة طلب جميع المستحقين فيجب الدفع (أو أوصي إليه) بصرف (شئ فلم يصرفه) مع التمكن (أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره) فلم يوصله كذلك، لحسن محمد بن مسلم (2) المتقدم الذي نص فيه على الضمان دون الفورية، فلا بد لمدعيها من دليل آخر، كما أنه ينبغي له تقييد ذلك بما إذا لم ينص الموصي والدافع على التراخي أو دلت عليه القرائن، فإنه لا ريب في انتفاء الفورية حينئذ، بل والضمان مع عدم التعدي والتفريط في وجه قوي، بل ينبغي الجزم به بناء على كونه حينئذ كالأمانات.
(و) كيف كان ف (- لو لم يجد المستحق) للزكاة (جاز نقلها إلى بلد آخر) بلا خلاف ولا إشكال، بل في محكي التذكرة والمنتهى الاجماع عليه، وهو الحجة بعد إطلاق الأمر بالايتاء، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن الطريق مخوفا، وإلا كان مغررا بها أو مفرطا كما اعترف به الحلي والفاضلان، ولا عبرة بإذن المستحق بعد عدم انحصار الحق فيه، فما عن الحلبي - من أنه إن كان السبيل مخوفا لم يجز حملها إلا بإذن الفقير، فإن حمل من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه - في غير محله، وإن وافقه ابن زهرة مدعيا الاجماع عليه، ويمكن إرادتهما إذن الفقيه الذي هو الولي العام، لأنه