ولايته لذلك، لأن الوصول إليهم على الوجه المزبور بمنزلة الوصول إلى المستحق.
المسألة (الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا) يدفعها إليه (فالأفضل له عزلها) وتعيينها في مال مخصوص، وبه يتشخص المال حينئذ زكاة، ويتبعه النماء وغيره، ولا يجب للأصل وغيره، وإن قيل: إنه محتمل عبارة الشيخين وغيرهما، ولعل نص المصنف والفاضل والشهيد على الأفضلية دفعا لهذا الاحتمال الذي لم أجد قائلا به ولا دليلا عليه، وموثق يونس (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئني من يسألني فقال: إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال: لا يضرك " لا دلالة فيه على ذلك، ضرورة كون الأمر فيه للإرشاد لجواز التأخير حتى مع وجود المستحق، ومنه ينقدح الاشكال في الاستدلال به على الندب كما وقع من بعضهم، والأولى الاستدلال له بخبر أبي حمزة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ، وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها " بل ربما كان ظاهر الأمر فيه للوجوب، إلا أن قوله عليه السلام بعده: " وإن لم " إلى آخره، مشعر بجواز الابقاء، بل ربما كان فيه إشعار أيضا بإرادة الإرشاد من الأمر الأول إلى عدم الضمان بالعزل مع التلف، لكن الاستحباب أمره سهل يكفي فيه ذلك ونحوه بخلاف الوجوب الذي من المعلوم عدم كفاية ذلك ونحوه فيه.