أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك " وفي مرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى (1) عنه عليه السلام أيضا " يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ولما أغلق عليه بابه " قال المصنف في المعتبر: " وهذا وإن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب، أفتوا بمضمونه " قلت: لتضمن الصحاح وغيرها مضمونه، وحينئذ فما في صحيح ابن الحجاج (2) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته، قال لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد " مطرح أو محمول على أن المراد منه بيان عدم كفاية تكلف الانفاق في الوجوب، بل لا بد مع ذلك من صدق العيلولة كالزوجة والولد والمملوك وأم الولد ونحوهم ممن يعولهم الانسان في الغالب، لا أن المراد حصر الوجوب في الأربعة أو حصر العيال بهم، لمنافاته حينئذ المقطوع به من النصوص والفتاوى معاقد الاجماعات.
إنما الكلام في قدر الضيافة المسبب للوجوب ففي المقنعة " ومن أضاف مسلما لضرورة به إلى ذلك طول شهر رمضان أو في النصف الأخير إلى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه " وظاهره اعتبار النصف الأخير، والذي يفهم من الإنتصار والخلاف والغنية اعتبار طول الشهر، وفي السرائر " ويجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأما إذا أفطر عنده مثلا ثمانية وعشرين يوما ثم انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه، فإن لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر وآخره بحيث يتناوله اسم الضيف فإنه يجب عليه إخراج الفطرة عنه ولو كان إفطاره عنده في