عليها شئ زائد على الاغناء، ودعوى تحصيل الاجماع مع ما يظهر من عبارة المصنف وغيرها من كون محل الخلاف ذا الكسب القاصر دون غيره كما ترى، بل في المدارك ربما ظهر من كلام العلامة في موضع من المنتهى تحقق الخلاف في غيره أيضا، فإنه قال:
" لو كان معه ما يقصر عن مؤونته ومؤونة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة، لأنه محتاج، وقيل: لا يأخذ زائدا عن تتمة المؤونة حولا، وليس بالوجه " لكنه حكى عنه في موضع آخر منه أيضا أنه قال: " يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه، وهو قول علمائنا أجمع " وبالجملة إن تحقق هذا الاجماع فهو، وإلا كان المنع قويا جدا، خصوصا مع الاجحاف بغيره من الفقراء، بل يمكن دعوى معلومية إنكار إعطاء الخمس أو الزكاة فقيرا واحدا من الشرع، فتأمل جيدا فيما وصل إليك من النصوص، والمعلوم من طريقة الشرع.
وليعلم أن ذلك كله في الاعطاء دفعة، أما إذا أريد إعطاؤه دفعات فلا إشكال في عدم جواز ما زاد منها على كفاية السنة، ضرورة صيرورته غنيا بالدفعة الأولى مثلا فلا يجوز إعطاؤه حينئذ، والله أعلم.
(و) على كل حال فقد بان لك أن (من هذا الباب تحل) الزكاة (لصاحب الثلاثمائة) بل السبعمائة بل الثمانمائة بل الأزيد من ذلك إذا كان ربحها لا يقوم بمؤونته (وتحرم على صاحب الخمسين) فما دون مع قيام الربح بها (اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وسمعت النصوص الدالة عليه، والله أعلم.
(ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غنى له عنهما) ولو لشرفه بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، وفي الصحيح عن عمر