من الفضة، وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها، واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه، وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك " وبمعناه في البيان، وفيه أن ذلك كان بإشارة زين العابدين (عليه السلام)، عن أبي عبيد في كتاب الأموال التصريح بأن ذلك كان في زمن بني أمية أيضا، وربما أشكل ذلك على بعض الناس بأن تقدير الزكاة بالخمسة دراهم لا ينبغي حمله على العرف الحادث، وفيه أنه لا دلالة في شئ مما سمعت على انحصار الدراهم في تلك، بل أقصاه غلبة المعاملة بها، والحادث إنما هو انحصار المعاملة بها، وهو غير قادح، على أنه يمكن أن يكون تقدير النبي (صلى الله عليه وآله) للزكاة بغير لفظ الدرهم بل كان شئ ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي قدروا به أئمة ذلك الزمان، كما هو واضح، وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في ذلك، فإن الدراهم وإن اختلفت إلا أن التقدير بما عرفت.
وفي المحكي عن كشف الرموز " أن الدرهم في قديم الزمان كان ستة دوانيق، كل دانق قيراطان بوزن الفضة، كل قيراط أربع حبات، كل حبة ستة أسباع من حبات الشبه المستعملة الآن، فالدرهم ثمان وأربعون حبة، والدانق ثمان منها، لأنه سدس الدرهم، وكان الدرهم في ذلك الزمان بوزن الذهب أربعة عشر قيراطا، فيكون وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل، والزكاة إنما تجب في الدراهم إذا كانت بهذا الوزن، فأما في زماننا هذا فالدرهم أربعة دوانيق، كل دانق ثلاثة قراريط وحبة، كل قيراط ثلاث حبات، فيكون الدانق عشر حبات من حبات الشعير، والتفاوت بين الموضعين إنما هو بثلاث السبع " وعن السرائر أن الدرهم أربعة دوانيق، والدانق ثمان حبات، والغرض من ذلك كله أن الدرهم مختلف بحسب الأزمنة، إلا أن الذي وقع به التقدير