ولا يخفى عليك رجوع ذلك كله إلى ما أشرنا إليه، ويمكن أن يكون المراد مما في المبسوط بيان عدم فساد الدفع زكاة على القول بالتعجيل باعتبار اقتضائها نقص النصاب، لأن هذا النقص غير قادح باعتبار كونه من حيث تعجيل الزكاة الذي هو بحكم البقاء على ملك المالك بالنسبة إلى هذه الجهة.
(و) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه أنه (لو خرج المستحق عن الوصف استعيدت) العين منه إن دفعها (و) إلا فمثلها أو قيمتها، لأنها قرض عليه، ومن هنا كان (له أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض) إن كانت العين المدفوعة من القيمي، ضرورة كونه حينئذ (كالقرض) الذي لم يعزم صاحبه على احتسابه زكاة، وقد حررنا الحال فيه في محله، وقلنا هناك إن كانت العين المستقرضة مثلية ثبت مثلها في ذمة المستقرض، فيتخير حينئذ بين دفع تلك العين أو غيرها، لكون الجميع من أفراد المثل الثابت في الذمة، وإن كانت قيمية ثبت قيمتها في الذمة لا مثلها على الأصح، فلا يلزم المستقرض حينئذ بالعين المدفوعة التي ملكها بالقبض عندنا كما أنه لا يلزم المقرض بقبولها على الأصح لو دفعت إليه، لأن الثابت له في الذمة القيمة.
(ولو تعذر استعادتها) من المقترض (غرم المالك الزكاة من رأس) وبقي له ذلك المال في ذمته كما هو واضح.
(ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز) له أن يحتسبها عليه و (أن يستعيدها ويعطي عوضها، لأن) الفرض كون (- ها) قرضا و (لم تتعين) زكاة (و) حينئذ ف (- يجوز له أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا) فيدفعها إلى غيره، وأن يدفع غيرها إليه وإلى غيره، نعم لو قلنا بكونها زكاة معجلة لم يجز شئ من ذلك، لصيرورتها زكاة حينئذ، ولو دفعها على هذا الوجه وقلنا بفساد التعجيل وكان القابض عالما بقيت العين على ملك الدافع، وكانت مضمونة على القابض لو تلفت يرجع المالك