المعاملة بحيث يروج فيها، لأن المسامحة العرفية لا يبتنى عليها الأحكام الشرعية، إذ الحقيقة في التقدير كونه على التحقيق دون التقريب، نعم لو كان النقصان مما تختلف به الموازين فينقص في بعضها دون بعض ففي المحي عن المعتبر والتحرير والتذكرة ونهاية الأحكام والميسية والمسالك تجب الزكاة، وإليه يرجع ما عن البيان " في الغلات لو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ".
وكيف كان فهو الأقوى، لاغتفار ذلك في المعاملة، فكذا هنا، ولصدق بلوغ النصاب بذلك، ضرورة عدم اعتبار البلوغ بالجميع، لعدم إمكان تحققه، فلا إشكال في الاجتزاء بالبلوغ في البعض مع عدم العلم، بخلاف الباقي، وليس إلا لحصول الصدق بذلك المشترك بينه وبين الفرض الذي لا مدخلية للعلم، بخلاف الغير وعدمه فيه، ودعوى الفرق بصحة السلب أيضا في الأول دون الثاني يدفعها منبع الصحة على الاطلاق وإنما يصح مقيدا في البعض، بخلاف الاثبات فإنه يصح إطلاقه بالبلوغ بالبعض، كما هو ظاهر في المقام وفي أشبار الكر وأذرع المسافة وغيرها، وتحقيق ذلك أنه لا إشكال في انصراف ما به التقدير إلى الوسط لأنه الغالب، لكن من المعلوم أن له أفرادا متعددة فيجزي كل منها للصدق، ودعوى اختصاص الحكم بالوسط منها أيضا يدفعها أنه ليس فردا مخصوصا كي ينصرف إليه الاطلاق، على أن المدار الصدق العرفي، وهو متحقق في أقل أفراد الوسط، ويمكن تأييده بعد الاحتياط باطلاق ما دل على أن الزكاة في الذهب مثلا خرج منه الناقص عن العشرين في جميع الموازين، ويبقى ما عداه، فما عن خلاف الشيخ وتذكرة الفاضل - من عدم الوجوب للأصل المقطوع بما عرفت، ولأنه لو صدق الاثبات بالبعض لصدق السلب به، فيبقى الأصل حينئذ سالما، وقد عرفت الفرق بينهما - واضح الضعف.
وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله أن للذهب نصابين وكذا للفضة، وإن