(و) على كل حال فهذا كله مع الدفع من سهم الرقاب، أما (لو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع) قطعا وكان له التصرف فيه كيف يشاء، لأن الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه من الزكاة إجماعا (ولو ادعى أنه كوتب) فإن علم صدقه أو أقام بينة فلا بحث، وإلا فإن كذبه السيد لم يقبل قوله بدونهما للأصل، وإن لم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب إما لفقده أو لغير ذلك ف (- قيل) والقائل الأكثر كما في المدارك (يقبل) قوله (و) في المتن (قيل) ولكن لم نعرف القائل منا: (لا) يقبل (إلا بالبينة أو يحلف، والأول أشبه) عند المصنف معللا له في المعتبر كالفاضل في التذكرة ومحكي المنتهى بأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله كالفقير، وبأصالة العدالة الثابتة للمسلم، وهما معا كما ترى، خصوصا بعد ما عرفت فيما تقدم في دعوى الفقر، ومن هنا حكى في المدارك عن بعض العامة عدم القبول إلا بالبينة، ثم قال: وظاهر العبارة تحقق القائل بذلك من الأصحاب، ولا يخلو من قوة، وهو كذلك، نعم لا وجه لقيام الحلف مقامها كما هو ظاهر القيل في المتن (و) أما (لو صدقه مولاه) في دعواه (قبل) قوله بلا خلاف، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، لأن الحق له، فيقبل اقراره فيه، لكن عن الشافعي أنه لا يقبل أيضا، لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة، وعن الشيخ أن الأول أولى فيمن عرف أن له عبدا، والثاني أحوط فيمن لم يعلم منه ذلك، وهو حسن كما في المدارك، أما عدم الجواز مطلقا بدونها كما سمعته من الشافعي فواضح الضعف ضرورة كون التواطؤ مجرد احتمال لا يقدح في إطلاق ما دل على حجية الاقرار الذي لم يعارضه إنكار ولا غيره في أمثال المقام كالاقرار بالتحرير وطلاق الزوجة ونحوهما، نعم قد يتجه عدم قبول الاقرار فيما لو كذبه العبد، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) الخامس أو السادس (الغارمون وهم) لغة المدينون، ولكن المراد بهم شرعا هنا (الذين علتهم الديون في غير معصية) بلا خلاف أجده فيه، كما لا أجده