إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح، وأنت ضامن المال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام، وأنت ضامن للمال ".
ولعله إليه يرجع ما في المسالك من أن المراد بالملائة أن يكون للمتصرف مال بقدر ما للطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين، وهو قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة، وأشكله في المدارك بأنه قد لا يحصل معه الغرض المطلوب من الملائة، قلت:
قد عرفت خلو النصوص عن هذا اللفظ، وإنما المعتبر ما سمعت، وربما يكفي عنها وضع الرهن ولو من غيره على المال، بل قد يقال بكفاية الجاه والاعتبار عن المال فعلا، وإن كان لا يخلو من إشكال، لاحتمال عروض الموت ونحوه، ثم من المعلوم عدم اعتبار اليقين بوجود مال له لو تلف مال الطفل، بل يكفي الاطمئنان العادي بذلك كما هو واضح.
وكيف كان فقد استثنى جماعة بل في المدارك نسبته إلى المتأخرين الأب والجد مما يعتبر فيه الملائة، فيجوز حينئذ اقتراضهما وإن كانا معسرين، بل عن مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه، ولم أجد له شاهدا بالخصوص في النصوص، نعم قد يشهد له في الجملة إطلاق ما ورد (1) من جواز تقويم الأب جارية ولده على نفسه ثم يطأها، وخبر سعيد بن يسار (2) عن الصادق (عليه السلام) " أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟
قال: نعم، قلت حجة الاسلام وينفق منه، قال: نعم بالمعروف ويحج منه وينفق منه إن مال الولد لوالده، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه " وخبر ابن أبي يعفور (3) " في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال: فليأخذ " وخبر أبي حمزة (4) عن الباقر (عليه السلام) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل:
أنت مالك لأبيك ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه