الصلاة، قال عبد الله بن أبي أوفى (1) " كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل أبي فلان فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى " وفي رواية أخرى (2) " إذا أتى رجل النبي (صلى الله عليه وآله) بصدقة قال: اللهم صل عليه " فما عن العامة من عدم الجواز اجتهاد في مقابلة النص، وفي المسالك " أنهم وافقوا على الدلالة وخالفوا في المدلول لوجه قريب " قلت: بل قد يقال بتعيين الدعاء بلفظ الصلاة كما هو المحكي عن بعض أصحابنا، لتبادر خصوص الدعاء بلفظها من الأمر بها كالتحميد والتسبيح ونحوهما، لكن المعروف عدمه، بل في كنز العرفان أنه لا قائل بالعدم، لأن المراد من الصلاة الدعاء لغة، وهو عام للدعاء بلفظها وبغيره، والأحوط الأول وإن كان الأقوى الثاني، وفي محكي التذكرة أنه ينبغي أن يقال في صورة الدعاء آجرك الله تعالى فيما أعطيت، وجعله لك طهورا، وبارك الله لك فيما أبقيت، ولكن لم أجده في نص وإن كان لا بأس به، والأمر سهل.
المسألة (الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا واجبة كانت أو مندوبة) بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى الاعتراف به، بل في المدارك الاجماع عليه وهو الحجة، مضافا إلى أنه طهور لماله لأنه وسخ، فالراجع فيه كالراجع بقيئه، وإلى أنه ربما استحيى الفقير فيترك المماكسة معه، ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها، وربما طمع الفقير في غيرها فأسقط ببعض ثمنها، وعلى كل حال فلا ريب في جوازه، لاطلاق الأدلة والاجماع بقسميه، بل الظاهر أن المالك أحق من غيره إذا أراده، قال الصادق (عليه السلام) (3): " فإذا أخرجها - يعني الشاة - فليقومها فيمن يزيد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها " كما أنه إذا