إلى موافقة الاخراج للاحتياط الذي لا ينبغي تركه في المقام، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- إذا أخر دفعها بعد العزل مع الامكان كان ضامنا) بلا خلاف نصا وفتوى ولا إشكال لما سمعته في الزكاة المالية (و) منه يعلم أنه (إن كان) التأخير (لا معه) أي الامكان فتلف المال من غير تعد ولا تفريط (لم يضمن) بل (و) منه يعلم الحال أيضا في قول المصنف هنا كقوله هناك: (لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق) وأنه لا مدخلية لعدم الجواز في الضمان، فإن التحقيق كما تقدم أنه يضمن وإن جاز له النقل وكذا الحال في التأخير، نعم لا أشكال يعتد به بل (و) لا خلاف كذلك في أنه (يجوز) له الحمل (مع عدمه) أي المستحق (ولا يضمن) بذلك كما تقدم البحث في ذلك وفي غيره مفصلا، والله أعلم.
الركن (الرابع في مصرفها، وهو مصرف زكاة المال) على المعروف بين الأصحاب، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلامهم، بل في شرح الإصبهاني لللمعة الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لم يحك فيه الخلاف إلا عن ظاهر المفيد في المقنعة، فخصها بالمساكين، والمحكي عن الاقتصاد حيث قال: " ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين " وأما ما يحكى عن المعتبر والمنتهى من حصر مصرفها في ستة فقد قيل إنه مبني على أنه لا سهم للمؤلفة والعاملين في الغيبة، وحينئذ فيختص الخلاف إن كان بمن عرفت، ولعله لخبر الفضيل (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قلت لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن لا يجد " وخبر زرارة (2) " قلت له: هل على من قبل الزكاة زكاة، قال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة ".
لكن لا يخفى عليك عدم دلالة الأول على الحصر، بل المراد منه ومن الثاني