في خبر ابن يقطين (1): " فأما الحلي فإنه ليس في شئ منها وإن كثر الزكاة " إلى غير ذلك من النصوص التي لا بأس بدعوى تواترها.
(وقيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه: (يستحب فيه) أي الحلي المحرم (الزكاة) ولم نقف له على مأخذ، بل ولا عليه في الحلي المحلل عدا ما سمعته من أن زكاته إعارته نعم في التذكرة أطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه، لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا، ولا حجة فيه، لأن عدم الصفة غير مقتض لايجاب الزكاة، فإن المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة، كما أن فيها أيضا قال الشافعي في الجديد: تجب الزكاة في الحلي المباح، وبه قال عمرو بن مسعود وابن عباس و عبد الله بن عمرو ابن العاص وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطا ومجاهد وجابر بن يزيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد في رواية وأصحاب الرأي، ولعله (عليه السلام) إليهم أشار بقوله:
" وأبي يخالف الناس في هذا " في الخبر السابق، وبالجملة لا إشكال في شئ من ذلك عندنا، لفوات الشرط الذي قد عرفت، كما أنك قد عرفت الحال في الدراهم والدنانير لو جعلت حليا، وتعرف الحال إن شاء الله تعالى فيما لو قصد به الفرار.
(وكذا لا زكاة في السبايك) المتخذة من الذهب (والنقار) التي هي قطع الفضة غير المضروبة (والتبر) الذي هو غير المضروب من الذهب أو تراب الذهب قبل تصفيته بلا خلاف أجده فيه مع عدم قصد الفرار، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (2) وافية الدلالة عليه، أما إذا قصد بالسبك الدراهم والدنانير أو جعلهما