منه الخمس مما يفضل من مؤونته " وهو - مع أنه لا ظهور فيه في كون العمارة من المؤونة التي تخرج من نماء الضيعة لما ستعرف أن القائل بخروج المؤونة يخصها بالمؤونة التي تكرر في كل سنة، وعليه يكون الخبر حينئذ مخالفا للاجماع - إنما هو في كلام السائل، فلا حجة فيه، مضافا إلى ما في سنده، وما عساه يظهر من نصوص نصف العشر (1) من أن هذه النقيصة في الفريضة في مقابلة ما يحتاج إليه الزرع من الآلات كالدوالي والنواضح ونحوها، ولو أن المؤونة تخرج من الأصل لم يفرق في الفريضة بين ما يسقى سيحا وبين ما يسقى بالدوالي، وفيه - مع أن الحكم تعبدي لا تعرف حكمته - يمكن أن يكون ذلك للكلفة في استعمال الأجراء على السقي والحفظة وأشباه ذلك زائدا على بذل الأجرة، فناسب التخفيف، بل في تقديم المؤونة من الكلفة ما لا يخفى، على أن الغالب قلة ما يحصل من ذرع ذي العلاج والآلات بخلاف ما يكون بغيره، كما أن الغالب مباشرة المالك للعمل بنفسه في تلك الأوقات، وستعرف أن عمله ليس من المؤن، فراعى حاله الشارع بنقصان الفريضة، كل ذلك مضافا إلى إمكان قلب الدليل على الخصم بأن يقال: لو كانت على رب المال لما توجه تنصيف العشر فيما كثرت.
ولكن الانصاف أنه لا شهادة لهذه النصوص بل نصوص العشر وغيره من الأخبار المطلقة في وجوب الزكاة أو العامة على شئ من القولين، ضرورة عدم كونها مساقة لبيان ذلك، ولذا خلت عن التعرض لحصة السلطان التي لا كلام في خروجها، ولا للبذر الذي قيل: إنه كذلك أيضا، ولا أعذاق الحارس، مع أنه يمكن انصرافها إلى المتعارف، بناء على اعتياد الخروج، كما أنه يمكن أن يكون خلوها عن التصريح بذلك للتقية، لما عرفت من اتفاق الفقهاء إلا عطاء على عدم إخراج المؤن، وبالجملة كلما