(ولو صرفه في غيره والحال هذه) أي دفع إليه ولم يكن معه ما يصرفه في الكتابة ولكن لم يصرفه فيها بل صرفه في غيرها ولو لاستغنائه عنها بأن أبرأه السيد من مال الكتابة أو تطوع عليه متطوع فالوجه الاجزاء عن الزكاة للأمر، لكن إذا تمكن من إرجاعه (جاز) له (ارتجاعه) بل وجب عليه ذلك حسبة، لأنه مال الجهة الخاصة، فلا يصرف في غيرها حتى لو قلنا بعدم وجوب البسط، لكن لا ريب في أن للمالك الخيرة في صرف الزكاة في الأصناف، فمع فرض كون الدفع لهذه الجهة الخاصة تعين لها فلم يكن المكاتب مالكا للمال ليتصرف فيه كيف شاء، والمناقشة في اعتبار هذا القصد يدفعها ما تسمعه في الغارم وابن السبيل من الاستدلال على جواز الارتجاع منهما في مثل الفرض بأن كلا منهما إنما ملك المال ليصرفه في وجه مخصوص، فلا يسوغ لهما صرفه في غيره، وهو بعينه جار في المقام، بل في المدارك لولا ذلك لجاز إعطاء المكاتب والغارم وابن السبيل ما يزيد على قدر حاجتهم، وهو باطل اتفاقا.
(و) حينئذ فقد ظهر لك من ذلك كله أن ما (قيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه من أنه (لا) يرتجع منه لأنه ملكه بالقبض فكان له التصرف فيه كيف يشاء ضعيف لما عرفت من كون الملك على وجه مخصوص، نعم لو دفعه المكاتب إلى السيد ثم عجز عن الأداء في المشروطة فاسترق ففي المدارك أنه قد قطع الشيخ وغيره هنا بعدم جواز ارتجاعه، لأن المالك مأمور بالدفع إلى المكاتب ليدفعه إلى سيده وقد فعل، والامتثال يقتضي الاجزاء، مع أنه حكى في التذكرة وجها للشافعية بجواز ارتجاعه، لأن القصد تحصيل العتق، فإذا لم يحصل به وجب استرجاعه كما لو كان في يد المكاتب، لكن رده في التذكرة بأن الفرق ظاهر، لأن السيد ملك المدفوع بالدفع، قلت: قد يمنع ملكه له على جهة الاطلاق، اللهم إلا أن يدعى ظهور الأدلة في صرف هذا السهم فيما يتعلق بالرقاب وإن لم يترتب عليه الفك، فتأمل جيدا.