اللهم إلا أن يقال: إنه من عياله، وأما العبد فإن كانت العبودية مانعة من الوجوب عن نفسه وعن غيره - كما سمعت في الصبي والمجنون، وبه صرح في محكي التذكرة هنا بالنسبة إلى زوجة العبد، حتى على القول بالملك كما هو مقتضى الأصل، وإن استشكله في المدارك - اتجه السقوط عنه أيضا كما احتمله في البيان، وإلا كانت زكاته عليه، والله أعلم.
(ولو تحرر منه شئ وجبت عليه) وعلى المولى (بالنسبة) مع حصول باقي الشرائط، ضرورة عدم وجوب زكاة الجميع على المولى، لأصالة براءة ذمته بالنسبة إلى الجزء الحر، كأصالة براءة ذمة المكاتب عنها بالنسبة إلى الجزء الرق بعد إطلاق الأدلة في كون زكاة المملوك على مولاه، فليس حينئذ إلا كون الفطرة عليهما بالنسبة لاندراج حكم الجزء في دليل حكم الكل، واحتمال سقوط الفطرة عنهما - لعدم كونه جرا فيلزمه حكمه، ولا مملوكا لأنه قد تحرر بعضه، ولا هو في عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكان العيلولة، فالأصل براءة الذمة، بل عن الشيخ في المبسوط أنه قواه، بل مال إليه في المدارك - ضعيف، إذ عدم كونه كامل الحرية والملكية لا يقتضي سقوط الفطرة عنه بعد إطلاق الأدلة أو عمومها، وعدم عيلولة الكل لا ينافي عيلولة البعض، أو يقال: إنه وسيده المعيلان به، فيكون كالعبد بين الشريكين كما ستعرف الحال فيه، ولئن كان قصور في شمول الأدلة فهو منجبر بفهم الأصحاب، وبما يظهر من الأدلة من عدم سقوط الفطرة عن المسلم مع يساره ويسار المعيل به، نعم يتجه وجوبها عليه بناء على ما سمعته من الصدوق من كون فطرة المكاتب عليه، ضرورة أولوية ذلك من الذي لم يتحرر منه شئ، هذا، وتسمع إن شاء الله في العبد بين الشريكين ما له نفع في المقام.
(و) على كل حال فلا إشكال كما لا خلاف في أنه (لو عاله مولاه وجبت عليه دون المملوك) والله أعلم.