بقي شئ وهو ما عساه يقال من أنه قد تحقق الاجماع على الحكم المزبور في الموضوعين، لكن ينافيه ما يحكى عن الشيخين في المقنعة والغربة والنهاية والمبسوط والخلاف والمرتضى في الجمل وسلار وأبي الصلاح وبني الجنيد والبراج وزهرة من أن وقت الاخراج فجر يوم العيد المقتضي لعدم تحقق الوجوب وقبله، إذ لا يعقل وجوب الموقت على التنجيز بحيث يخرج من التركة إن مات مثلا قبل حصول الوقت، إذ التمكن من الامتثال من شرائط الوجوب عقلا، بل يقتضي أيضا تحقق الوجوب على من أحرز الشرائط أو دخل في العيال في الليل قبل الفجر الذي هو أول وقت الاخراج المستلزم لكونه أول وقت الوجوب، مع أن المحكي عن الشيخ التصريح بعدم الوجوب في بعض ذلك، اللهم إلا أن يقال إن ذلك مما يدل على صحة القول الآخر الذي عليه الشيخ في جملة من كتبه وابنا حمزة وإدريس ومعظم المتأخرين من أن وقت الاخراج وقت الوجوب. وهو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، فيتخرج حينئذ ما سمعته من الأدلة على ما في المقام دليلا على هذا القول كما يحكى عن الفاضلين الاستدلال به، ويدفع ذلك كله ما ستعرفه في محله من أن نزاع معظم هؤلاء في الوجوب، ومنه يعلم ما في دعوى الاجماع عليه هنا من سيد المدارك وغيره، ولو سلم فلا تنافي بين الوجوب هنا بمعنى شغل الذمة وكونه كالدين وبين تأخر الاخراج من المكلف أو غيره ممن يقوم مقامه من وارث أو غيره، ولا نريد بالوجوب بمعنى مباشرة الأداء منه نفسه على كل حال، بل لعل وجوب الزكاة المالية أيضا كذلك، ضرورة عدم اشتراطه بالتمكن من الأداء على معنى أنه لو مات بعد تمام الحول قبل التمكن من الأداء سقط الزكاة، بل هي ثابتة في ماله تخرج منه بعد موته، ولذا قلنا هناك إنه شرط في الضمان لا الوجوب، والله هو العالم.
المسألة (الثانية الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما