ثلاثين من البقر تبيع " مثلا، والفرض شموله للصور الثلاثة، كما أن ظاهره يقتضي اتحاد الفريضة فيها أجمع، وليس إلا على ما ذكرنا، لأن الفريضة في كل صورة مغايرة للأخرى، ضرورة عدم إمكان استفادة ذلك من نحو الخطاب المزبور بناء على التعلق بالعين على الوجه الذي ذكرناه، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومن ذلك ظهر لك قوة القول الأول وأن المالك بالخيار لكن على الطريق المزبور وأنه لا ينافي القول بالشركة التي قد عرفت كونها على الوجه المذكور، بل ليس النصاب المجتمع من الصنفين إلا كالنصاب من الصنف الواحد المختلفة أفراده بالجودة، فإنه لا إشكال في عدم التقسيط فيه، فكذا ما نحن فيه، ضرورة عدم الفرق بين اختلاف القيمة في أفراد الصنف الواحد والصنف المتعدد بعد الاتحاد في الجنس الذي هو مورد خطاب الزكاة، وصدق اسم الفريضة على كل من الفردين، والفرض أن التقدير بها كما هو واضح، بل ظهر مما ذكرنا أنه يجزى عن نصاب كل من الصنفين فرد من الصنف الآخر، فيجزي عن نصاب الضأن ثني من المعز، وعن نصاب المعز جذع من الضأن كما عن التذكرة التصريح به، بل عنها أيضا والمبسوط أنه إذا كان المال ضأنا أو ماعزا كان الخيار لرب المال، إن شاء أعطى من الضأن، وإن شاء من الماعز، وهو موافق لما قلناه هنا، لكن المحكي عنهما فيما نحن فيه التقسيط، وهو مناف لذلك، إلا أن يحمل على عدم اختلاف القيمة، إذ الظاهر عدم اعتبار التقسيط، لعدم الفائدة فيه وإن اقتضاه إطلاق بعضهم، لكن يجب تنزيله على اختلاف القيمة، بل ربما كان في كلامه ما يشهد بذلك، وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت.
(ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علي) أو تلف ما ينقص تلفه النصاب أو لا حق علي أو نحو ذلك (قبل منه) ما لم يعلم كذبه بلا خلاف يظهر منا كما اعترف به في الجملة بعضهم للأصل في البعض وقول أمير المؤمنين