منع الدين إلا باطلاق الأخبار الموجبة للزكاة، وفيه أنه يمكن كون التوقف في خصوص التأكد في زكاة التجارة لا في أصل الحكم، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، ضرورة قصور الخبر المزبور عن مقابلة ما عرفت من وجوه كما لا يخفى على من له أدنى نظر، والله أعلم.
(ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان):
(الأولى) لا خلاف أجده في أن (العقار المتخذ للنماء) الذي هو لغة الأرض والمراد به هنا على ما صرح به الأصحاب كما في المدارك ما يعم البساتين والخانات والحمامات (يستحب الزكاة في حاصله) وإن كان لم يذكره في الجمل والوسيلة والغنية والإشارة والسرائر، نعم قد اعترف في المدارك وغيرها بعدم الوقوف له على دليل، قلت: قد يقوى في الذهن أنه من مال التجارة بمعنى التكسب عرفا، إذ هي فيه أعم من التكسب بنقل العين واستنمائها، فإن الاسترباح له طريقان عرفا، أحدهما بنقل الأعيان والثاني باستنمائها مع بقائها، ولذا تعلق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح، ومن ذلك يتجه اعتبار الشرائط السابقة فيه، بل أجاد الأستاذ الأكبر في المصابيح بقوله:
" إن عدم تعرضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت الاخراج وكيفيته أصلا قرينة على كونها كزكاة التجارة، وكون القدر أي قدر يكون وأن الوقت دائما في جميع أوقات السنة لعله مقطوع بفساده " ولا ينافي ذلك تعرض جماعة كالفاضل والشهيد وأبي العباس والصيمري والمحقق الثاني وغيرهم لخصوص كون المخرج هنا ربع العشر كزكاة التجارة فإن المراد عدم التعرض لذلك في جملة من كتب الأصحاب كالكتاب وغيره، ومن هنا يعلم أن دعوى كون الأكثر على عدم اشتراط النصاب والحول في غير محلها، ضرورة معلومية أن منشأها عدم التعرض، ولعله لما ذكرنا من الايكال على ما تقدم في زكاة التجارة التي هذا قسم منها، وأفرد بالذكر باعتبار كونه قسما آخر من استنماء المال،