الدين والفطرة بالحصص) على نحو الديون بلا خلاف ولا إشكال، ولا فرق بين المملوك وغيره في ذلك، وإنما خصه بالذكر تنبيها على عدم تعلقها برقبته، أو ليفرع عليه ما بعده من قوله: (وإن مات قبل الهلال لم تجب) الزكاة (على أحد إلا بتقدير أن يعوله) بناء على بقاء التركة على حكم مال الميت مع الدين المستوعب مع فرض البحث فيه أو مطلق الدين، أما على القول بانتقالها إلى الوارث فالمتجه وجوب زكاته مع صدق العيلولة بناء على أنها المعتبرة في سبب الوجوب، وإلا وجبت مطلقا، لتحقق الملك حينئذ، وذلك كله واضح مما تقدم سابقا.
الفرع (الرابع إذا أوصي له بعبد) وكان الثلث يسع ذلك (ثم مات الموصي فإن قبل) الموصى له (الوصية قبل الهلال وجبت) الفطرة (عليه) لصيرورته حينئذ ملكه، فيكون فطرته عليه بناء على أنه السبب فيها، وإلا اعتبر صدق العيلولة مع ذلك (وإن قبل بعده سقطت) عنه، لكون الملك حينئذ بعد حصول سبب الوجوب، فتسقط الفطرة حينئذ، نعم لو قلنا: إن القبول كاشف عن الملك من حين الموت اتجه الوجوب حينئذ عليه، مع احتمال العدم، لاستحالة تكليف الغافل، ولعدم صدق العيلولة به، وفي المسالك أن الأصح الأول، لما سيأتي إن شاء الله من أن القبول كاشف، وعدم علمه حين الوجوب لا يقدح، لأنه إنما يخاطب حال العلم، كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتى دخل شوال، وهو جيد بناء على ذلك لكن مع صدق العيلولة به عرفا (و) على تقدير النقل (قيل تجب) الفطرة حينئذ (على الوارث) لأن التركة إلى حال القبول ملك له، فتكون الفطرة حينئذ عليه، بل في المسالك احتماله مع الكشف أيضا باعتبار كونه مالكا ظاهرا، ومن الممكن رد الموصى له الوصية، وفيه أن المتجه السقوط عن الوارث على الاحتمالين كما عن الشيخ الجزم به في الخلاف والمبسوط بناء على بقاء المال الموصى به وصية نافذة على حكم مال الميت، ومن هنا قال المصنف: (وفيه تردد) وقد