فلا مدخلية حينئذ لبلد ماله، كما أنه لا مدخلية لبلد استيطانه، بل ينبغي له تأديتها في البلد الذي هو فيها سواء كانت بلد استيطانه أولا، ولو أراد إخراج القيمة اعتبرت قيمة تلك البلد (ولو عين زكاة الفطرة في مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه) لما ستعرفه إن شاء الله في مبحث زكاة الفطرة أنها وإن كانت واجبة في الذمة إلا أنها تتعين بالتعيين مع وجود المستحق وعدمه، وحينئذ تكون كالمالية في تحريم النقل أو كراهته، وتحقق الضمان بتأخير الاخراج مع التمكن منه، كما قطع به الأصحاب على ما اعترف به في المدارك لاشتراكهما في الدليل على ذلك، واحتمال اختصاص العزل الجائز فيها بالمال الحاضر مناف لاطلاق أدلته، ولذا قال في البيان:
" ولو عزلها في مال حاضر أو غائب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكاة المال " هذا. وفي المدارك أنه ربما كان الوجه في فرض المصنف المسألة في تعيين الفطرة في المال الغائب التنبيه على أن استحباب إخراج الفطرة في بلد المخرج لا يقتضي انتفاء الضمان بنقلها من بلد المال مع وجود المستحق فيه، ولا يخفى ما فيه، قلت: هو كذلك، ضرورة كون الاستحباب لا ينافي الضمان كالجواز، وقد بينا هناك أنه يجوز له النقل والتأخير وإن ترتب عليه الضمان بهما، كما هو واضح، والله أعلم.
(القسم الرابع) (في اللواحق وفيه مسائل):
(الأولى إذا قبض الإمام (عليه السلام) أو) نائبه الخاص ك (- الساعي) أو العام كالفقيه (الزكاة) على جهة الولاية عن الفقراء (برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك) بتفريط أو بدونه بلا خلاف ولا إشكال حتى في الأخير بناء على شمول