بل قد يقال باجزاء المدفوع إلى الفقير على جهة الوفاء عن الفطرة على حسب دفع المديون بالنقد مثلا للديان من غيره مع الرضا به، بناء على كون الوفاء فيه باثبات قيمة المدفوع في ذمة المدفوع إليه على وجه يقع التهاتر قهرا، إذا الفطرة من جملة الديون للفقراء الذين جعل الشارع قبض واحد منهم كافيا في الاجزاء، لكنه لا يخلو من نظر أو منع، والاحتياط لا ينبغي تركه.
ثم على الجواز لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدون قيمة منها أو من غيرها فالأصح عدم الأجزاء، وفاقا للبيان والمدارك، لظهور كون قيمة الأصول من غيرها، خصوصا وليس في الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر، وإنما الموجود فيها ما عرفت مما هو ظاهر فيما ذكرنا، وربما يؤيد ذلك ما تسمعه من النصوص (1) الآتية المشتملة على إنكار ما وقع في زمن عثمان ومعاوية من الاجتزاء بنصف صاع من حنطة باعتبار غلو سعرها كما ستعرف، وليس ذلك مبنيا على الاجتزاء به أصلا، ضرورة عدم وجوب نية ذلك وظهور تلك النصوص في غيره، نعم لو باعه من الفقير مثلا بثمن أراد احتسابه قيمة صاع من الأدون لم يكن في ذلك بأس، وحينئذ فقد ظهر لك أن ما في المختلف من الاجتزاء بالنصف المزبور عن الصاع من الأدون لا يخلو من نظر، وقد تقدم نظير ذلك في الزكاة المالية، ولا فرق فيما ذكرنا بين صاع نفسه وصاع من يعوله للاتحاد في المدارك قيل وربما يوجد الفرق في بعض القيود، وليس بشئ، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- الأفضل إخراج التمر) عند الأكثر، لقول الصادق عليه السلام (2)