لقد وعدها فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم " فما في كشف الأستاذ من التأمل في حرمة سهم سبيل الله عليهم وسهم المؤلفة والرقاب - مع فرضهما بارتداد الهاشمي، أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلة مسلم، وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه على القول به - في غير محله، نعم هو كذلك بالنسبة إلى بعض أفراد سهم سبيل الله مما لا يعد أنه صدقة عليهم، كالتصرف في بعض الأوقاف العامة المتخذة منه والانتفاع بها ونحو ذلك مما جرت السيرة والطريقة في عدم الفرق فيها بين الهاشمي وغيره وإن كانت متخذة من الزكاة، مع أنها في الحقيقة كتناول الهاشمي الزكاة من يد مستحقها بعد الوصول إليه، فإنه لا إشكال في جواز ذلك له، ضرورة عدم كونها زكاة حينئذ، كما هو واضح.
ويثبت الانتساب إلى بني هاشم بالشياع وبالبينة، وفي كشف الأستاذ هنا بعد ذكرهما قال: " والظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء آبائه لها مع عدم مظنة الكذب، والأحوط طلب الحجة منه على دعواه، أما ادعاؤه في الفقر فمسموع، وحكم الادعاء للنسب الخاص كالحسنية والحسينية والموسوية ونحوها حكم الادعاء للعام " قلت: للنظر في ذلك مجال وإن تقدم لنا في الفقر ما يقتضي القبول، لكن لا على جهة الثبوت شرعا بذلك بل بالنسبة إلى دفع الخمس كدفع الزكاة لمن ادعى أنه أحد مصارفها، نعم في المقام لا يبعد قبوله إلزاما له باقراره، فلا تدفع له الزكاة.
وعلى كل حال فالأحوط عدم دفعها للمتولد منهم ولو من زنا وإن كان قد يقوى خلافه، لعموم الفقراء في مصرف الزكاة، ولم يثبت أنه هاشمي بعد الانسياق للمتولد منهم بغير ذلك، فيبقى مندرجا تحت العموم كمجهول النسب ولو كان كاللقيط المجهول نسبه عنده وعند الناس، وإن كان الأحوط له تجنب ما عدا زكاة الهاشمي.
وكيف كان فالذي يحرم على الهاشمي زكاة غيره (وتحل له زكاة مثله في النسب)