بل ربما كان ظاهره الأعم من الذي يتكرر كل سنة، فلاحظ وتأمل، كما أن ما سمعته من التحرير والنهاية من عد العمارة من المؤن يمكن أن يكون المراد منه الأعم أيضا، فتأمل.
ومما يمكن أن يكون محلا للنظر أيضا ما سمعته من التخيير في إخراج ثمن البذر أو قدره إذا كان قد اشتراه، خصوصا إذا لم يكن قد اشتراه للبذر، بل اشتراه للقوت ونحوه ثم بدا له فبذره، إذ الذي بعد أنه من مؤن الزرع وصار هو سببا لاتلافه عين البذر لا ثمنه، ولو منع ذلك وجعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر، وبالجملة التخيير المزبور لا يخلو من نظر أو منع، وكذا مؤونة العامل المثلية لو كان قد اشتراها، والضرر على المالك يدفعه الضرر على الفقراء، وقد ينقدح من ذلك التوقف في إخراج قدر البذر إذا كان معيبا أيضا، كما أنه ينقدح النظر في غير ذلك، خصوصا مع ملاحظة ما سمعته من أدلة المؤن، وملاحظة أن القاعدة عدم إخراج ما يشك في أنه من المؤن، لاطلاق أدلة الوجوب وعموماته، فليكن على ذلك المدار، والله هو العالم.
(وأما اللواحق فمسائل):
(الأولى كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر) بلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المعتبر نسبته إلى إجماع العلماء، بل في محكي كشف الالتباس إجماع المسلمين، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيح زرارة وبكير (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " في الزكاة ما يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملا " وصحيحه الآخر (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا " ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب