ضرورة كون الفرض من المقطوع به لا المحتمل، فتردده في غير محله، وكذا ما فيه أيضا من أنه إن كان النذر في الحول وتعلق ببعض لا يدخله شئ من القدر الواجب في الزكاة وكان مطلقا غير موقت فقد قطع الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر بالعدم، قال الشيخ: لزوال الملك، وقال المحقق: لنقصه، ولعله المراد بالأول، وفيه ما عرفت إلا أني لم أظفر فيه بخلاف أو تردد من أحد، وإن كان موقتا بما بعد الحول وقلنا يتعلق بمجرد النذر أو بما قبله ولم يف به وأوجبنا عليه القضاء كان بحكم المطلق، وإن وفي فلا إشكال، إذ فيه ما لا يخفى بعد فرض كون متعلق النذر البعض الذي لم يدخله شئ من القدر الواجب، نعم هو كذلك في البعض الزكوي، ولعله المراد، إلا أن النسخة غير سليمة من الغلط، خصوصا وقد ذكر قبل ذلك أنه إن تعلق النذر ببعض خارج عن القدر الواجب إخراجه في الزكاة لزمه الأمران، لكن قد ينافيه أنه حينئذ لا وجه لتردده فيما حكاه عن قطع الشيخ والمصنف، ضرورة كون الوجه فيه كالكل، فتأمل جيدا.
هذا كله في غير المعلق على شرط، أما هو فعن نهاية الإحكام احتمال الوجوب إذا حال الحول قبل الشرط، لأنه مال مملوك حال عليه الحول، وعدمه لمنعه من التصرف فيه، وهو الأقوى كما في محكي الايضاح والموجز والكشف وجامع المقاصد وظاهر القواعد واللمعة ومحكي التذكرة التردد، وكأنه لما سمعته من النهاية، ويمكن أن يكون للتردد في المنع من جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط، إذ المحكي عن ثاني الشهيدين في باب العتق جواز التصرف، ولعله لأصالة عدم الشرط، واستصحاب الجواز السابق ونحو ذلك، والتحقيق يأتي في محله إن شاء الله تعالى، وعن ابن المتوج أنه إن حصل الشرط قبل الحول سقط، وبعده لا يسقط، وإن حصلا معا أخرج الزكاة وتصدق بالباقي، ولقائل أن يقول: إنه لا وجه للتردد بعد البناء على عدم جواز