الحدائق، قلت: يمكن تفريعه على غيره أيضا، نعم قد ينافيه ما أشرنا إليه سابقا من أنه حيث تقدر للعامل أجرة يخرج عن كونه مصرفا للزكاة، ضرورة ملكه لها بعقد الإجارة، ولذا وجب الاتمام من بيت المال، بل لو لم يأت بشئ أو ذهب ما جاء به أخذ من الإمام (عليه السلام) ما يستحقه، ومن المعلوم أن المراد من الآية إعطاء العامل من الصدقات على وجه الصدقة، وهو الذي لم يقدر له شئ، وقد سأل عنه الحلبي فأجابه (عليه السلام) بما عرفت، فتأمل جيدا، هذا. وقد ذكر غير واحد أنه يجب على الإمام بعث السعاة في كل عام، وهو حسن إن توقف حصولها على ذلك، وحينئذ فلو فرقها الإمام (عليه السلام) بنفسه أو وكيله في مكانها لم يجب، وكذا لو علم أن قبيلا يؤدوها إليه أو إلى أهلها ولم يتعلق له غرض بجمعها، وكان المسألة خالية عن الثمرة، إذ هو (عليه السلام) أعرف بتكليفه مع بسط يده (عليه السلام)، وأما مع قصورها كما في هذا الزمان فلا ريب في عدم وجوب ذلك عليه ولا على الحكام من قبله، كما هو واضح.
(و) الثالث من الأصناف أو الرابع (المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، ولا تعرف مؤلفة غيرهم) كما في محكي المبسوط بتفاوت يسير، قال: " هم كفار يستمالون إلى الاسلام ويتألفون ليستعان بهم على الجهاد بالاسهام لهم منها - ثم قال -:
ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام " ونحو منه عن الخلاف، ونص على الاجماع عليه لكن لم يذكر فيه الاستمالة إلى الاسلام، وفي محكي الاقتصاد " قوم كفار لهم ميل في الاسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب " ونحوه عن المصباح، وفي الوسيلة " والذين يستمالون من الكفار استعانة منهم على قتال غيرهم من أمثالهم " وفي الإرشاد " هم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد " وفي الدروس " هم كفار يستمالون بها إلى الجهاد، وفي مؤلفة الاسلام قولان أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل الله " ويمكن أن يكون مراده ما في الجمل حيث قال: " هم الذين يستمالون إلى الجهاد " بل والسيد ابن زهرة في الغنية لقوله: