العبد بين الشريكين إنما هو لأن كلا منهما مكلف بنصف صاع مخير فيه كما عرفته سابقا، لا أنهما مكلفان بصاع يخيران فيه، وإلا اتجه ذلك أيضا كما اختاره في الدروس، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، فلاحظ وتأمل.
(و) على كل حال ف (- الصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي) وستة بالمدني كما بينا ذلك مفصلا.
هذا كله في غير اللبن (و) أما (من اللبن) ففي مرفوع القاسم (1) أنه " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال: يتصدق ب (- الأربعة أرطال) من لبن " (وفسره قوم) وهم الشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد وابنا حمزة وإدريس كما قيل (بالمدني) فتكون ستة أرطال بالعراقي، وتبعهم الفاضل في محكي التذكرة والتبصرة، لمكاتبة ابن الريان (2) إلى الرجل يسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فقال: أربعة أرطال بالمدني " وهي - مع عدم اختصاصها باللبن، فيكون معارضا للمقطوع به نصا وفتوى، واحتمال تصحيف الراوي الأمداد بالأرطال - غير صالحة للحجية من جهة السند الذي لا جابر له هنا، وتأييده بأن اللبن خال عن الغش بخلاف التمر والزبيب اللذين لا يخلوان عن النوى وأنه مستغن عن المؤونة بخلاف الحبوب فكان ثلثا الصاع يقاوم الصاع ذ تقريبا غير مجد، ومن هنا كان ظاهر المصنف كون الرطل عراقيا، لأنه المنساق، بل قيل إنه ظاهر الجمل والنهاية وكتابي الأخبار لذلك أيضا، بل حكي أيضا عن ظاهر الإرشاد والتلخيص وصريح القواعد والنافع، لكن قد عرفت كون الخبر الذي هو الأصل في الحكم مرفوعا، مع عدم صراحته لاحتماله الندب باعتبار كون السؤال فيه عمن لا يمكنه الفطرة، وإن كان يمكن إرادته عدم التمكن من