وبين غيرها من المال الغائب عنه مالكه لكنه قادر على التصرف فيه متى أراد في وجوب الزكاة، لعموم الأدلة الذي لا تفاوت فيه بين حضور المالك وغيبته، وقال:
أن الفرق أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، وفيه أن الواجب الخروج عنه بهذه النصوص، وكون التعارض بينها من وجه لا ينافي ظهور هذه النصوص في الفرد الذي هو محل النزاع، فيتجه التخصيص بها حينئذ على هذا التقدير، بل قد يجول في الذهن أن مبنى هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلك العمومات لا تخصيصها بها باعتبار تعريضه للتلف بالاتفاق والاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة، فكأنه أخرجه من ملكه، فلا يصدق عليه أنه حال الحول عليه وهو عنده، خصوصا مع عدم علمه بسبب غيبته عنه كيف صنع به عياله، ويمكن أن يكون بدلوه بمال آخر أو اشتروا به ما يحتاجونه سنتين مثلا، وغير ذلك من الاحتمالات التي تحصل له بالغيبة دون الحضور الذي ليس فيه سوى عزم منه على إنفاق هذا المال، وبالجملة لا يخفى على من له ذوق بالفقه ومعرفة بخطاباتهم (عليهم السلام) أن المراد من هذا التفصيل أنه لا يصدق على هذا المال أنه حال الحول عليه وهو عنده، خصوصا وليس في هذه النصوص إشارة إلى التخصيص، فيكون الحاصل أنه يكفي في سقوط الزكاة عدم هذه العندية، كما أنه يكفي في وجوبها هذه العندية مع الحضور وإن عزم على أنه للانفاق، فتأمل جيدا فإنه دقيق، وربما كان في قول المصنف: " معرضة للاتلاف " إشارة إلى بعض ذلك، والله أعلم.
المسألة (السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس) من الزكوي (نصابا) لما دل على اعتباره في كل جنس منها من النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة (و) حينئذ ف (- لو) ملكها جميعها مالك و (قصر كل جنس) منها (أو بعضها) عن النصاب (لم