الغنم والأكيلة ووصفها بتربية الاثنين في صحيح عبد الرحمن (1) يومي إليه أيضا.
إلا أن الجميع كما ترى، إذ لا يخرج بذلك عن العلة المستنبط، لا أقل من الشك، فيتجه حينئذ العمل باطلاق النهي، فلا تجزي وإن رضي المالك، بل لعله الظاهر منه، ضرورة أنه لا يجوز للساعي أن يأخذ شيئا من الغنم من دون رضى المالك سواء كان أحد هذه المذكورات أو غيرها، فلا وجه لاختصاص المنع فيها على تقدير عدم رضاه، اللهم إلا أن يحمل على خصوص ما إذا امتنع المالك عن الزكاة وأريد أخذها منه قهرا، لكن حمل ما في النص والفتوى على خصوص هذه الصورة كما ترى، فلا ريب في أن الأقوى عدم الاجتزاء بها مطلقا، نعم ينبغي اختصاص ذلك بالشاة، لما عرفت من أنها هي الربى دون غيرها الباقي على مقتضى الاطلاق، ودعوى اندراج النفاس في المرض يمكن منعها، وكلام الثعالبي مع أنه ليس حجة في الأحكام الشرعية لا دلالة فيه علي كون النفاس مرضا، كما هو كذلك في الانسان، بل ربما خصها بعضهم بالمعز، وقد عرفت شهادة الصحيح (2) له، لكن قد سمعت أن كلام الأكثر على خلافه، والمثبت مقدم على النافي، وما في الصحيح لم يعلم كونه من الإمام (عليه السلام)، وكذا ينبغي الاقتصار فيها إلى الخمسة عشر يوما، وما عداها يبقى على مقتضى إطلاق الأدلة، وما عن النهاية من أن الضابط استغناء الولد عنها واضح المنع، وكلام أهل اللغة وإن كان مطلقا في القرب من الولادة إلا أنه يشكل الأخذ به في الزائد على ذلك، لما سمعته من كلام الأصحاب الذي به يقوى الاطلاق بحيث لا يصلح الاستصحاب معارضا له.
هذا كله إذا لم يكن الجميع ربى، وإلا أجزأه خروجها كما صرح به غير واحد، بل في الرياض قولا واحدا للاطلاق السالم عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير الفرض، لكن عن التذكرة الأقرب إلزامه بالقيمة، ولا وجه له على كل من التعليلين،