وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة " وعن المنتهى " لا شئ في الأزهار كالعصفر والزعفران، ولا فيما يحبب كالقطن والكتان، وعليه علماؤنا أجمع " هذا كله مع فرض شمول عموم الندب لأكثرها بناء على دخول الكيل أو الوزن له، أما على العدم كما عساه يظهر من الأستاذ في كشفه فلا حاجة إلى التخصيص، قال: " ولا يستحب الزكاة فيما لا يدخله الكيل والوزن من البقول والخضروات وإن عرض ذلك لها في مثل هذه الأيام " لكنه كما ترى.
وكيف كان فلا ينبغي التوقف في الحكم المزبور، بل قد يستفاد من خبر زرارة (1) السابق عدمها أيضا في الثمار، لصحيحه (2) المتقدم آنفا المشتمل على عطف كل شئ يفسد من يومه على الخضر والبقول، بل وصحيح الحلبي (3) إذ المراد بالعضاه - كما في الوافي جمع عضة، وأصلها عضهة، فردت الهاء في الجمع - كل شجر له شوك، كأنه أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار كائنة ما كانت، والفرسك كزبرج: الخوخ أو ضرب منه أحمر، بل يمكن إرادة الثمار أيضا من خبر علي بن جعفر (4) سأل أخاه موسى (عليه السلام) " عن البستان لا تباع غلته ولو بلغت غلته مالا فهل تجب فيه صدقة؟
قال: لا إذا كانت تؤكل " وصحيح محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال فيه الصدقة قال: لا " لكن لم أجد من أفتى به صريحا عدا الأستاذ في موضع من كشفه، نعم في الدروس والروضة نسبته إلى الرواية، فقال: في الأول روي سقوطها عن العض كالفرسك، وهو الخوخ