قال: " إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكن قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام):
اللهم اشهد قد وعدها، فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم ".
(وفي اعتبار الحرية) خلاف و (تردد) من أن العامل يملك نصيبا من الزكاة والعبد لا يملك، ومولاه لم يعمل، وهو خيرة الشيخ على ما قيل، ومن حصول الغرض بعمله، وكون العمالة نوعا من الإجارة، والعبد صالح لذلك مع إذن سيده، وقواه في المختلف ومال إليه المصنف في المعتبر ونفى البأس عنه في المدارك، ولا ريب في أن الأول أقوى. نعم ينبغي تقييده بغير المكاتب، أما هو فلا ريب في جواز عمالته، لأنه صالح للملك والتكسب، كما أنه ينبغي أن يعلم أن المراد في المقام ونظائره صيرورته عاملا مندرجا في آية الزكاة، لا أنه غير قابل لأصل العمل في الزكاة، فإنه لا إشكال في صحة استئجاره من بيت المال، وتبرعه لو أذن له سيده بلا عوض، بل قد يقال بجواز إجارته من الزكاة، بل من الزكاة التي يستأجر للعمل فيها، لعدم كونه من العاملين الذين هم بعض مصارف الزكاة، وكذا الكلام في الهاشمي، ضرورة عدم كون ذلك أخذا من الزكاة على وجه التصدق بها عليهم، بل هي أجرة على عمل قد وقعت ممن له الولاية على الفقراء، وهو واضح بأدنى تأمل، كوضوح عدم البأس في العبد وغيره حتى الصبيان إذا كانوا من توابع العامل، وليسوا بعمال نواب عن الإمام (عليه السلام) أو نائبه بحيث يندرجون في مصارف الزكاة، بل قد ينقدح في المقام شئ، وهو إمكان أن يقال: