ولو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين فالظاهر سقوط الزكاة من أحدها، والتعيين إلى الناذر.
ولو تعلق النذر بالذمة لم تسقط الزكاة بلا خلاف أجده فيه، لأنه دين، وهو لا يمنع منها، نعم عن الشهيد في البيان أنه ألحق بالمنذور كونه صدقة الذي قلنا أنه يخرج عن الملك بالصيغة ما لو نذر مطلقا ثم عين له مالا مخصوصا، وهو لا يخلو من بحث، إذ لا دليل على تشخص مورد النذر هنا بمجرد التعيين.
ولو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج وجب الحج بلا إشكال، فلو عصى ولم يحج حتى تم الحول وجبت الزكاة واستقر الحج في ذمته وإن ذهبت استطاعته بتقصيره، أما إذا كان الحول قبل مضي أشهر الحج وجبت الزكاة وسقط الحج كما أشار إليه في محكي البيان " ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير الغافلة وجبت الزكاة، فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجوب الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة؟ إشكال، وتظهر الفائدة في استقرار الحج، فعلى الأول لا يستقر، وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه، لأنه بالاهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة " وإن كان كلامه لا يخلو من مناقشة، وفي محكي الموجز " لو استطاع الحج بالنصاب ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج قدمها عليه وإن سقط " وكشفه " إن تم الحول قبل خروج الغافلة قدمها وإن سقط الحج، وإن خرج الوفد قبل تمام الحول وجب الحج وسقطت " إلى غير ذلك من كلماتهم القريبة مما ذكرنا فلعل إطلاق القواعد " ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة " منزل عليها.
والخمس كالزكاة لا يمنعه الحج إذا كان مستقرا قبل عام الاستطاعة، نعم