إنه لا يعتبر في بعض أنواع العمل إذن الإمام (عليه السلام)، وكونه نائبا عنه كالكتابة والحفظ ونحوهما، وبذلك يندرج صاحبه في العاملين، لاطلاق الآية، فيعطون حينئذ من هذا السهم وإن لم يكونوا في الصفات السابقة، ضرورة اعتبارها في العمال السعاة الولاة عن الإمام (عليه السلام) وربما يشهد لذلك في الجملة بعض ما تسمعه من كلمات الأصحاب في المؤلفة فإن جماعة جعلوا هناك من سهم العمالة إعطاء قوم يجبون الزكوات من غيرهم ولا يحوجون الإمام (عليه السلام) إلى إرسال عامل لجبايتها ردا على من جعلهم من المؤلفة، فلاحظ وتأمل، لكن قد يمنع ذلك ظاهر تعريف الأصحاب للعاملين من أنهم النواب والسعاة من قبل الإمام (عليه السلام) وحينئذ فيتجه سقوط هذا السهم في هذا الزمان إلا إذا استعمل المجتهد على جبايتها ونحوها، مع احتمال السقوط فيه أيضا باعتبار انسياق العمل الناشئ عن بسط اليد من الأدلة، وليس ذلك إلا في زمن ظهور الإمام (عليه السلام) وبسط يده، قال في النهاية: " ويسقط سهم المؤلفة وسهم السعاة وسهم الجهاد، لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام (عليه السلام)، لأن المؤلفة إنما يتألفهم ليجاهدون معه والسعاة الذين يكونون من قبله في جمع الزكوات " إلى آخره.
(و) كيف كان ف (- الإمام (عليه السلام) مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقررة) وبين أن لا يجعل لهم شيئا من ذلك، فيعطيهم ما يراه، قال الحلبي (1) في الحسن: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يعطى المصدق؟
قال: ما يرى الإمام (عليه السلام) ولا يقدر له شئ " ثم لو عين له أجرة فقصر السهم عن أجرته أتمه الإمام (عليه السلام) من بيت المال أو من باقي السهام، ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين، وفي المدارك " لا يخفى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية، وهو غير معتبر عندنا " وتبعه على ذلك في