مانعا، وليس متحققا في الطفل، ضرورة تصريح من اشترطها بالدفع إليهم للأدلة الخاصة التي سمعتها، وانسياق ما دل على اعتبارها في القابل للاتصاف بها وبضدها، كما هو واضح.
وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره، لاطلاق الأدلة.
ولو تولد بين المسلم والكافر ففي البيان والمسالك مسلم، ومقتضاه عدم الفرق بين كون الأب المسلم أو الأم، ولعله لدليل التبعية لأشرف الأبوين ولو لكون الشرف بالنسبة إلى الاسلام والكفر أتم من الرقية بالنسبة للحرية، وكذا الحال في الايمان، ولذا صرحا أيضا بأنه لو تولد بين المؤمن وغيره من الفرق الاسلامية جاز إعطاؤه خصوصا إذا كان المؤمن الأب، بل قد يقال بالتبعية للجد المؤمن وإن كان الأب كافرا على إشكال، وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما، بناء على كونها في النكاح الصحيح، فدفع الزكاة إليه حينئذ مبني على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطى، أو أن الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى.
ثم لا يخفى أن المراد من إعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي المعلوم بالنسبة إليهم، فإذا أراد الدفع إليهم من سهم الفقراء مثلا سلم بيد وليهم لأن الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم، فلا يترتب ملك لهم على قبضهم، ومعلوم اعتبار الملك في هذا السهم، واحتمال الاجتزاء به هنا تمسكا بالاطلاق المزبور الذي لم يكن مساقا لذلك في غاية الضعف، كاحتمال عدم اعتبار الملك في هذا السهم تمسكا باطلاق الأمر بالايتاء الشامل للأمرين، إذ قد عرفت فيما تقدم ظهور الأدلة خصوصا السنة في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم، هذا، ولكن عن التذكرة أنه، بعد أن ذكر ما قلناه من كون الدفع للولي من غير فرق بين اليتيم وغيره - قال: " فإن لم