ما في الجميع بناء على ما ذكرنا من بناء الأمر على العيلولة وعدمها، كما أنه لا يخفى عليك قوة ما قاله ابن إدريس بناء على أن السبب في وجوبها الملكية لا العيلولة، ضرورة عدم صلاحية معارضة أصالة البراءة لاستصحاب بقائه، ولا ينافيه عدم العلم بأن له مملوكا، وإنما ينافيه العلم بالعدم، فالمقتضي للشغل متحقق شرعا، وكذا العلم بالسبب، كما هو واضح.
بل من ذلك يعلم ما في كلام سيد المدارك فإنه وإن اعترف بعدم تحرير محل الخلاف في كلامهم لكن قال: إن كان المملوك الذي انقطع خبره كما ذكره الشهيد في البيان اتجه القول بعدم لزوم فطرته، للشك في السبب وإن جاز عتقه في الكفارة للدليل، وإن كان مطلق المملوك الذي لا يعلم حياته فينبغي القطع بالوجوب مع تحقق العيلولة إذا لم ينقطع خبره وإن لم تكن حياته معلومة ولا مظنونة كما في الولد الغائب وغيره، إذ لو كان العلم بالحياة معتبرا لم يجب إخراج الفطرة عن غائب، وهو معلوم البطلان، ويدل على الوجوب مضافا إلى العمومات ما رواه الكليني في الصحيح عن جميل بن دراج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب " وفيه ما لا يخفى عليك من أنه ينبغي القطع بذلك في الأول أيضا بناء على أن السبب الملك كما عرفته سابقا، والله أعلم.
الفرع (الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما) مع عيلولتهما به، لفحوى مكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل البصري (2) المتقدمة في أول الباب، وإطلاق الأدلة المعلوم عدم الفرق فيها بين اتحاد المعيل وتعدده، ولا بين كون المعال إنسانا أو بعض إنسان ودعوى أن المنساق منها خلاف ذلك - خصوصا بعد اشتمال بعضها بعد