الحول على نهج واحد، ويؤيده أن كلام الفقهاء في الشرائط على نهج واحد، وأن التمكن من التصرف طول الحول شرط، وأن في بعض الأخبار (1) عدم الزكاة على مال المجنون مطلقا من دون تفصيل واستفصال، والبناء على أنه من الأفراد النادرة فلا يشمله يهدم بنيان دليلهم كما عرفت، فتأمل جدا.
قلت: هو كما ذكر بالنسبة إلى الأدواري، أما المغمى عليه فالأقوى فيه ما ذكره في المدارك مؤيدا بعدم استثناء الأصحاب له، بل اقتصارهم على الطفل والمجنون شاهد على خلافه، وكذا السكران، وربما تسمع فيما يأتي زيادة تحقيق لذلك إن شاء الله، كما أنه قد مر في الصبي ما يؤيده، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(والمملوك لا تجب عليه الزكاة) عند أصحابنا في المحكي عن المنتهى وباجماع العلماء، ولا نعلم فيه خلافا لا عن عطا وأبي ثور كما في التذكرة، للأصل والحجر عليه مع عدم الإذن بناء على منعها به، والحسن كالصحيح (2) عن الصادق (عليه السلام) " ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " والصحيح (3) عنه (عليه السلام) أيضا " سأله رجل وأنا حاضر في مال المملوك أعليه زكاة؟ قال: لا ولو كان له ألف ألف درهم " والموثق (4) عنه (عليه السلام) أيضا " ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: أحللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها فحلال هي؟ قال: لا، فقلت: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك