الدين هنا أضعف من تعلق الرهن " وفي محكي حواشي الشهيد " إن قلنا إن التركة تبقى على حكم مال الميت فلا زكاة مع الاستيعاب وتأخر بدو الصلاح، ومع عدمه تجب في الزائد على تقسيط الدين على الثمرة وغيرها، وإن قلنا إنها تنتقل إلى الوارث يحتمل الوجوب مطلقا لحصول الملك وإمكان التصرف، والعدم مطلقا لتعلق الدين بالتركة فأشبه الرهن، ويحتمل تقييد الوجوب بيسار الوارث لتحقق التمكن من التصرف حينئذ وهذا الاشكال إنما يجري في الذي يصيب الثمرة من الدين، أما الزائد فيجب قطعا، وإن هناك احتمالا بعيدا وهو الحجر على التركة وإن كان الدين غير مستوعب، فحينئذ ينقدح عدم وجوب الزكاة على الوارث مطلقا " إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تحرير فيها للمطلوب، والتحقيق ما عرفت، هذا كله في الموت قبل الظهور أو بعده قبل حد تعلق الزكاة.
(و) أما (لو) بدا صلاحها أو (صارت تمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة ولو كان دينه يستغرق تركته) لأصالة بقاء الوجوب من غير خلاف (و) لا إشكال نعم (لو ضاقت التركة عن الدين قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه (يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان، وقيل) والقائل غيره (تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، وهو الأقوى) بل ينبغي القطع به بناء على ذلك، ضرورة عدم كون مقدارها من تركة الميت كي يتعلق بها الدين، بل الفرض انتقالها عنه إلى الفقراء في زمن حياته، نعم لو قلنا بكونها في الذمة أمكن ذلك، مع أنه بناء عليه أيضا وقلنا بتعلقها بالمال أيضا تعلق رهانة أو أرش جناية يتجه تقديمها أيضا للسبق، وإن كان ظاهر الشهيد في البيان التوزيع حينئذ، لكنه لا يخلو من نظر، والله أعلم.
المسألة (السادسة) قد تقدم سابقا ما يعلم منه حكم ما (إذا ملك نخلا) مثلا (قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه) مع بقاء الثمرة على ملكه بلا خلاف أجده فيه