صحيح زرارة وأبي بصير (1) " من أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة، كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة، وقال (2): قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " وذكر في المسالك وجها ثالثا، وتبعه عليه غيره، وهو أن يكون الفطرة من الافطار أي الزكاة المقارنة ليوم الفطر، وهو المغروس في الأذهان المنساق إليها، إلا أني لم أجده فيما حضرني من كتب اللغة، نعم يفهم من بعض عبارات أهل اللغة بل والفقه بل وكثير من الأخبار (3) كون لفظ الفطرة اسما لما يخرج، فيحتمل وضعه لذلك مشتقا من الفطر أو من الفطر، فتكون إضافة الزكاة إليها حينئذ من إضافة العام إلى الخاص كيوم الأحد وشجر الأراك، ويحتمل كون الأصل زكاة الفطرة فحذف المضاف واكتفي بالمضاف إليه توسعا، ويجوز أن يكون كل من العبارتين اسما لذلك كرمضان وشهر رمضان، والأمر في ذلك كله سهل.
(و) كيف كان ف (- أركانها أربعة: الأول فيمن تجب عليه) لكن ينبغي أن يعلم أولا أن وجوبها في الجملة إجماعي بين المسلمين إلا من شذ من بعض أصحاب مالك ونصوصنا (4) متواترة فيه، بل هو من ضروريات الفقه، من غير فرق بين البادية وغيرها، فما عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة من سقوطها عن البادية غلط قطعا، نعم إنما (تجب الفطرة بشروط ثلاثة: الأول التكليف) بلا خلاف أجده فيه، بل هو قول علمائنا أجمع في محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة (فلا تجب على الصبي والمجنون)