فيه كيف شاءوا بخلاف الأربعة الأخيرة، فإن المال يصرف في جهات حاجاتهم التي لأجلها استحقوا الزكاة، فيخلص به الرقاب من الأسر والرق، ويقضى به الدين، وكذا في سبيل الله وابن السبيل، وفي الكشاف " إنما عدل للايذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره، لأن " في " للوعاء، فنبه به على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنا لها ومصبا - إلى أن قال -: وتكرير " في " في قوله تعالى: " وفي سبيل الله وابن السبيل " فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين ".
(و) على كل حال فهم عند المصنف وكثير (ثلاثة المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق) بل لا خلاف أجده في الأول بيننا وبين العامة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المرسل (1) المروي في الفقيه والتهذيب عن الصادق (عليه السلام) " أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدي بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة، إن الله تعالى يقول في كتابه: وفي الرقاب " والتعليل ظاهر في عدم تقييد الحكم بما وقع في السؤال من تأدية البعض، ولذا أطلق الأصحاب الحكم في المكاتب من غير فرق بين ذلك وعدمه، بل ولا بين مطلقه ومشروطه، وأما الثاني فالعمدة في إدراجه في هذا القسم الاجماع المحكي صريحا وظاهرا مستفيضا المعتضد بالتتبع، وإلا فالصحيح (2) عن الصادق (عليه السلام) " في الرجل تجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة يعتقها فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه فيعتقه " لا دلالة فيه على كونه من هذا السهم، لاحتمال كونه من سهم سبيل الله بناء