(النظر الثاني في بيان ما تجب فيه وما تستحب) (تجب الزكاة في الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة، والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب) بناء على أنهما محل الزكاة لا البسر والحصرم بلا خلاف أجده فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين (و) النصوص به مع ذلك متواترة كتواترها في أنه (لا تجب فيما عدا ذلك) ففي صحيح الفضلاء (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تسعة أشياء، وعفا عما سواهن، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك " ونحوه خبر الحضرمي (2) عن الصادق (عليه السلام) وزرارة (3) عن أحدهما (عليهما السلام) والحلبي (4) عن الصادق (عليه السلام) وخبر الحسن بن شهاب (5) عنه (عليه السلام) أيضا وخبر عبد الله بن سنان (6) وقال زرارة (7) أيضا: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الأموال فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة، وهي الراعية " الحديث، وروي في الصحيح (8) أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " ليس في شئ مما أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة
(٦٥)