حمل على ما نحن فيه من كون الضمان فيه لعدم جواز افتراضه لعدم ملائته أو غيرها وكان الاتجار لنفسه يتجه حينئذ نفي الزكاة عنه، لما عرفت من صيرورة الربح للطفل، فمثل هذا الضمان لا يجتمع مع الزكاة، لكنه كما ترى لا يخلو من تكلف.
وعلى كل حال فنحن في غنية عنه بالنسبة إلى نفيها عنه من ماله، وأما بالنسبة إلى الطفل فلعل عدم الزكاة حينئذ لعدم قصد التكسب له، وإن صرف الشارع الربح له وستعرف اشتراط زكاة التجارة بذلك، مضافا إلى أصالة العدم، ضرورة ظهور ما دل على الاستحباب فيما إذا كانت التجارة له، ولو كان المتصرف غير الولي ثم أجازه فقد عرفت القول بعدم الزكاة فيه أيضا، وأنه لا فرق بينه وبين الولي الذي لم يجز له التصرف، وعلل بعدم قصد الطفل عند الشراء، فيكون قصد الاكتساب له طارئا، واستضعفه في المدارك بأنه على تقدير تسليم الشرط إنما هو قصد الاكتساب عند التملك وهو هنا حاصل بناء على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا كاشفة، ثم حكى عن الشهيدين والمحقق الثاني استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء للطفل ونفى البأس عنه.
قلت: لعل الظاهر ذلك وإن قلنا إن الإجازة كاشفة بناء على ما هو الصحيح من معنى الكشف، فيكفي حينئذ في قصد التكسب للطفل إجازة الولي ذلك الشراء له، وأولى من ذلك ما لو وقع الشراء فضوليا للطفل من أول الأمر فأجازه، فإنه لا إشكال في كونه اتجارا بمال الطفل، فيندرج حينئذ في الأدلة السابقة، لكن الانصاف عدم ترك الاحتياط في كل مقام يقع فيه الاشتباه، لما عرفت من أن الحكم استحبابي لا إيجابي، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- تستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه) كما صرح به